رقم الحكم 367667
تاريخ الحكم 26/07/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - الجزائر
ان المحكمـة العليـا
بعد الاستماع الى السيد زيتوني خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد رحمين ابراهيم المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبـة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريرج والضحية( ص-م-ا) في 15/5/2004 ضد القرار الصادر عن مجلس المكان - الغرفة الجزائية-بتاريخ 12/5/2004 القاضي بالغاء الحكم المستانف والتصريح ببراءة المتهم المطعون ضده من جنحتي التزوير وتقليد مصنف وطرحه للتداول، الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149-151-152 من الامر رقم 79-10 الصادر بتاريخ 6 مارس 1997 المتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجـاورة.
من حيث الشكـل :
حيث ان الضحية الطاعن دفع الرسم القضائـي.
حيث ان الطعنين استوفيا او ضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
من حيث الموضـوع :
حيث انه تدعيما لطعنه اودع النائب العام مذكرة اثار فيها وجها وحيدا للنقض.
وحيث ان الضحية الطاعن اودع مذكرة بواسطة الاستاذة فريدة زاوي المحامية المعتمدة اثار فيها ثلاثة اوجه للنقض.
وحيث ان المطعون ضده المتهم (م-ع) اودع مذكرة جوابية بواسطة الاستاذ مبروك عزيز المحامي المعتمد ترمي الى رفض الطعنين.
عن الوجه المثار من النائب العام الماخوذ من قصور الاسباب مادة 500/4 ق.ا.ج المؤدي بمفرده الى النقض وبغير حاجة لمناقشة الاوجه المثارة من الضحيـة
بدعوى ان قضاة المجلس اسسوا قرارهم محل الطعن القاضي بالغاء الحكم المستانف والتصريح من جديد ببراءة المتهم على انكار هذا الاخير الافعال المنسوبة اليه دون ان يناقشوا الاركان المادية والمعنوية للجريمة الملاحق بموجبها المنصوص عليها بالمواد 149-100-151-152 من الامر 97-10 والمواد 04-151-153 من الامر 05-2003 المتعلقان بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كمالم يبين قضاة الاستئناف كيفية بناء قناعتهم الامر الذي يحول دون تمكين المحكمة العليا من ممارسة رقابتها وهو ما يجعل قرارهم عرضة للنقض والابطـال.
وبالفعل فبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه، ومجمـل اوراق القضية يتبين ان المطعون ضده لاحقته النيابة بتهمة التزوير وتقليد مصنف وطرحه للتداول الافعال المنصوص والمعاقب عليهما بالمـواد 149-151-152- من الامر رقم 79/10.
وحيث ان المادة 149 السالفة الذكر عرفت مرتكب جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالاعمال التالية : وهي ست حالات من بينها الشخص الذي يقوم باستنساخ مصنف او اداء فني باي اسلوب من الاساليب في شكل نسخ مقلدة او مزورة.
وحيث من الثابت ومما هو مؤكد بالملف ان الضحية هو صاحب المؤلف المسمى "الموسوعة القضائية 2000" مسجل كناشر ومؤلف بمصلحة الايداع القانوني بالمكتبة الوطنية الجزائرية بتاريخ 13/9/2000 تحت رقـم 250/00.
وحيث ان الامـر 03/05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لم يلغ احكام المواد الملاحق بها المطعون ضده والواردة في الامر 79/10 .
وحيث ان قضاة القرار لم يتطرقوا في تعليلهم للوقائع كما جرت ومدى سريان النصوص القانونية عليها، واكتفوا بحيثية مفادها ان المتهم ينكر التهمة المنسوبة اليه، وان المادة الواجبة التطبيق هي المادة 11 من الامر 03/05 وانهوا قرارهم بالقول لا جريمة ولا عقوبة بدون نص كما نصت المادة 1 ق.ع .
حيث ان مثـل هذا التسبيب لا يفي بالغرض الذي تنشده المادة 379 ق.ا.ج التي تنص على ان الاسباب اساس الحكم، مما يتعين قبول الوجه المثار لصحته وسداده ومنه قبول الطعنين شكلا وموضوعا و نقض وابطال القرار المطعون فيـه.
فلهــذه الاسبــاب
قـررت المحكمـة العليـا :
- بقبول الطعنين شكلا وموضوعـا.
ونقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف على نفس الجهة، للفصل فيها من جديد وبتشكيلة اخرى طبقا للقانون.
- وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العموميـة.
- بذا صدر القـرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبـة من السـادة :
- لعناني الطــاهـر - الرئيــــس
- زيتوني خــالد - المستشـار المقرر
- زمور محمد العيـد - المستشــــار
- احسايـن ايديــر - المستشــــار
- برة حمـزة جميلــة - المستشــــارة
وبحضور السيـد / رحمين ابراهيم المحامى العـام،
وبمساعدة السيـد / ابراهمي بوبكر امين الضبـط.