رقم الحكم 369900
تاريخ الحكم 29/11/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - الجزائر
ان المحكمـة العليـا
بعـد الاستماع الى السيد محمد اسماير رئيس المقرر في تلاوة تقريره، والى السيـد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبـة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليه ( ب-م) ضد القرار الصادر في 02/06/2004 عن مجلس قضاء برج بوعريرج - الغرفة الجزائيـة - القاضي بالغاء الحكم المستانف والفصل من جديد بادانة المتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في المحرارات التجارية طبقا للمواد 219 و 216/2 و 221 من قانون العقوبات والحكم عليه بعام حبسا موقوفة التنفيذ 20.000دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية بان يدفع للطرف المدني مبلغ خمسين الف دينار تعويض.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث ان الطاعن اودع مذكرتين تدعيما لطعنه.
حيث ان المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها الى رفض الطعن.
عن الوجه الماخوذ من انعدام او قصور الاسباب والخطا في تطبيق القانـون :
بالقول ان القرار المطعون فيه الغى الحكم المستانف بدعوى انه صار بينا ان السجل التجاري المتعلق بتصليح الشاحنات و بيع قطع الغيار لا يصوغ للمشتكى منه (ب-م) تاجير الالة الجرافة ... و ان المشتكى منه قد قام كذلك بتزوير الفواتير التجارية باصطناع التزامات لفائدته قبل الشاكي و ان الفواتير التجارية تضمنت تزويرا في محتواها طالما ان ليس للمتهم سبب تجاري يخوله القيام بتاجير المنقولات ومن ثمة فان اركان جنحة التزوير قائمة الاركان بحسب مفهوم المادتين 219 و216 من قانون العقوبات وطالما ان المتهم قد اعترف في سائر مراحل التحقيق القضائي بانه بلغ الشاكي بواسطة المحضر القضائي ساحلي عبد النور بالفواتير وعددها 16 فاتورة تجارية و هو يعلم ان محتواها مزور فيما انه تضمن التزامات مصطنعة ومفتعلة فانه يكون قد استعمـل المحرر وهو يعلم انه زور طبقا للمادة 221 من قانون العقوبات ومثل هذا التسبيب هو محض استنتاجات وهمية لان كل شخص تاجر او غير تاجر يصوغ له ان يؤجر الشيئ الذي يملكه عقارا او منقول شفاهة او كتابة... وان الطاعن عندما بلغ الفاتورات قام بعمل قانوني و ان احكاما قضائية صدرت ضد المطعون ضده واثبتت صحة الفاتورات ... و ادعاء المطعون ضده بانه اشترى الالة الجرافة في سنة 1999 لا تثبته اي وثيقـة.
حيث انه بالفعل وبالرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح ان المجلس ولالغاء الحكم المستانف القاضي بالبراءة و ادانة الطاعن من اجل التزوير واستعمال المزور طبقا للمواد 219/216ف2 و221 من قانون العقوبات اوضح قضاة الاستئناف ان المتهم المعني لا يملك سجلا تجاريا يخوله تاجير الالة الجرافة و ليس له الا ممارسة النشاط التجاري المتعلق بتصليح الشاحنات الصناعية وبيع قطع الغيار ومن ثمة فـان علاقة ايجار الجرافة غير قائمة بين الطرفين وتكون الفواتير التي اصدرها المتهم بعنوانه التجاري المصرح به تكون تزويرا في الفواتير باصطناع التزمات لفائدة المدعى المدني قبلـه.
لكن حيث ان التزوير هو كل تغيير وتحريف للحقيقة في محرر او مستند مـن شانه ان يسبب ضررا للغير ويهدف الى اثبات حق او واقعة و تترتب عنه نتائج قانونية لا يمكن ان يستخلص من مجرد عدم مطابقة الوثيقة المجرمة للاشكال القانونية او انه غير جائز اصدارها لخروج موضوعها عن النشاط المعتاد للمعنى مادام لم يثبت تحريف حقيقة موضوع الوثيقة المعينة وكذبهـا.
حيث ان القرار المطعون فيه لما قضى بالادانة من اجل التزوير تاسيسا فقط على عدم مطابقة السجل التجاري لنشاط المعني مع تجارة الجرافة يكون قاصرا في اسبابه ومخالفا للقانون ويستوجب نقضه و دون حاجة الى مناقشة الاوجه الاخرى المثارة من الطاعن.
لهــذه الاسبــاب
تقضـي المحكمـة العليـا
بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و ابطال القرار المطعون فيه الصادر في 02/06/2004 عن مجلس قضاء برج بوعريرج - الغرفة الجزائية - و باحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا - غرفة الجنح و المخالفات القسم الثاني - والمشكلة من السـادة :
- اسمــاير محمـــد الـرئيس المقــرر
- بوزرتيني جمــــال المستشـــــار
- قـدور محمـد المنصف المستشـــــار
- برارحي خـــالـد المستشـــــار
بحضور السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العـام،
وبمساعدة السيد براهمي بوبكر امين الضبط.