بوابة القانون الجزائي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأستاذ: بوصيدة فيصل يرحب بك في منتدى بوابة القانون الجزائي و يتمنى لك قضاء أجمل الأوقات
بوابة القانون الجزائي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأستاذ: بوصيدة فيصل يرحب بك في منتدى بوابة القانون الجزائي و يتمنى لك قضاء أجمل الأوقات
بوابة القانون الجزائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أرحب بجميع المختصين في مجال القانون الجزائي و العلوم الجنائية من كافة الدول العربية للمشاركة في هذا المنتدى للنهوض بقوانينا الجزائية و ترقيتها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جريمة الشيك 6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 05/09/2009
العمر : 45
الموقع : الجزائر

جريمة الشيك 6 Empty
مُساهمةموضوع: جريمة الشيك 6   جريمة الشيك 6 Emptyالأربعاء نوفمبر 25, 2009 11:15 pm

ومتـى كـان ذلـك يتعيـن نقـض القـرار المطعـون فيـه .
* مـن المستقـر فـي قضـاء المحكـمة العليـا أن اعتراف المتهـم بإصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم أو قابـل للصـرف يكـفي فـي حـد ذاتـه لقيـام الجريمـة وأن القضـاء بالبـراءة علـى أسـاس تسويـة الوضعيـة الماليـة أو لعـدم وجـود أصـل الشيـك أو نسخـة منـه هـو قضـاء غيـر مـؤسس يعـرض للبطـلان.
* إن الشيـك هـو أداة دفـع فـي الحـال وليـس أداة قـرض فـإن إصـداره مـع إشتـراط عـدم صرفـه فـورا يعـد جريمـة يعاقـب عليهـا قانونـا بنفـس عقوبـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد.
وأن المجلـس لمـا صـرح ببـراءة المتهـم رغـم اعترافـه صراحـة بتسليـم الصـك محـل المتابعـة كضمـان للمبلـغ الـذي أقترضـه يعـد مخالفـة للقانـون وينجـر عنـه البطـلان.
* مـن المستقـر عليـه فـي قضـاء هـذه المحكمـة أن عـدم وجـود الشيـك عنـد المحاكمـة لا ينفـي بتاتـا وقـوع الجريمـة متـى قـام الدليـل علـى سبـق وجـوده مستوفيـا شرائطـه القانونيـة وللمحكمـة أن تكـون عقيدتهـا بكافـة طـرق الإثبـات .
إن القضـاة غيـر مقيديـن بقواعـد الإثبـات المقـررة فـي القانـون المدنـي والقانـون التجـاري وأنـه يحـق لهـم الأخـذ بالصـورة الشمسيـة كدليـل فـي الدعـوى أو بشهـادة عـدم الدفـع أو اعتـراف المتهـم أو أيـة وثيقـة أخـرى * مـن المستقـر فقهـا وقضـاء أن عـدم وجـود أصـل الشيـك بالملـف لا ينـفي وقـوع الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات وأنـه يحـق لجهـات الحكـم أن تأخـذ بالصـورة الشمسيـة للشيـك محـل المتابعـة كدليـل للإثبـات وأنهـا غيـر مقيـدة بالقواعـد المقـررة فـي القانـون المدنـي والتجـاري .
وعليـه فـإن القضـاء ببـراءة المتهـم علـى أسـاس عـدم وجـود أصـل الشيـك عـرض القـرار المطعـون فيـه للبطـلان .
* مـن المستقـر عليـه قضـاء أن المسؤوليـة الجنائيـة عـن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تقـع أيضـا علـى الوكيـل فـي السحـب عندمـا يسحـب رصيـد موكلـه لأنـه بفعـله هـذا يطـرح الشيـك للتـداول ويتعيـن تحمـل مسؤوليتـه عـن ذلـك وعليـه فـإن القضـاة لمـا قضـوا ببـراءة الساحـب قـد طبقـوا القانـون تطبيقـا صحيحـا.
* إن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تبقـى مستوفيـة لشرائطهـا القانونيـة رغـم تسديـد المبلـغ وينجـر عنهـا بقـاء المسؤوليـة الجزائيـة قائمـة لمـن أعطـى صكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف بـل كـل مـا هنالـك هـو مراعـاة هـذا الأمـر ضمـن ظـروف التخفيـف دون المسـاس بالإدانـة .
* مـن المقـرر قانونـا أنـه : » لا تقبـل معارضـة الساحـب علـى وفـاء الشيـك إلا فـي حالـة ضياعـه أو تفليـس حاملـه « .
ومـن المقـرر أيضـا أنـه يعاقـب بجريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد كـل مـن منـع المسحـوب عليـه مـن صـرف الشيـك . المستفـاد مـن القـرار المطعـون فيـه الـذي قضـى بالبـراءة علـى أسـاس أن المتهـم وجـه برقيـة إلـى البنـك بمعارضـة الشيـك الـذي أصـدره لفائـدة الضحيـة بعـد أن لاحـظ أن المـواد الغذائيـة التـي اشتـراها غيـر صالحـة للاستهـلاك فإنـه خالـف أحكـام المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات بتعليلـه بـأن القضيـة مدنيـة أو تجاريـة لأن الأمـر بعـدم الدفـع غيـر جائـز ولـو اكتشـف المعنـي أن البضاعـة التـي دفـع الشيـك ثمنـا لهـا فاسـدة ، إذ أن جنحـة المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات تتحقـق عندمـا يصبـح الرصيـد غيـر قابـل للسحـب نتيجـة معارضـة صرفـه مـن قبـل الساحـب لأن غايـة المشـرع مـن العقـاب هـي حمايـة الشيـك وقبـوله فـي المعامـلات ومتـى كـان كـذلك فـإن
جهتـي الحكـم علـى مستـوى الدرجتيـن قـد أساءتـا تطبيـق القانـون ممـا يتعيـن نقـض وإبطـال قضائهمـا.
* مـن المقـرر قانونـا أنـه : يعاقـب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن النقـص فـي الرصيـد :
- كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة أو قبـل أو ظهـر شيكـا أو اشتـرط عـدم صـرفه فـورا بـل جعلـه كضمـان.... « .
المستفـاد مـن القـرار المطعـون فيـه أن قضـاة المجلـس قضـوا بإلغـاء الحكـم الابتدائـي الـذي أدان المتهـم بتهمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بحجـة أن الوقائـع تشكـل فـي حـد ذاتهـا تسليـم شيـك كضمـان والحـال أن الجريمـة المنصـوص عليهـا بالمـادة المطبقـة تعتبـر جريمـة واحـدة مرتبطـة أساسـا بقيمـة الشيـك ومـدى قابليـة صرفـه لـدى الإطـلاع كمـا جـاء فـي المـادة 500 الفقـرة الأولـى مـن القانـون التجـاري وبالتالـي فإنـه متـى أصـدر الساحـب الصـك مستوفيـا لشروطـه الشكليـة التـي تجعـل منـه أداة وفـاء وليـس أداة ائتمـان تقـوم مقـام النقـود تعيـن البحـث بعدئـذ فـي أمـر الرصيـد فـي حـد ذاتـه مـن حيـث الوجـود والكفايـة والقابليـة للصـرف بغـض الـنظر عـن قصـد الساحـب واعتراضـه بعـدم صـرف قيمتـه لأسبـاب وبواعـث تظهـر لـه مشروعـة وقتهـا .
وبمـا أن القـرار المطعـون فيـه لـم يبحـث فـي أمـر الرصيـد بـل أغفلـه وألغـى الحكـم الـذي أدانـه بجـرم إصـدار شيـك بـدون رصيـد فإنـه يكـون قـد أخطـأ فـي تأويـل القانـون .
* مـن المقـرر قانونـا أن المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات لا تلـزم المستفيـد من الشيـك فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد مـن إعـلام الساحـب وإخطـاره بنقـص الرصيـد كمـا أنهـا لا تشتـرط تقديـم الاحتجـاج عن عـدم الدفـع مسبقـا قبـل تقديـم الشكـوى ومباشـرة المتابعـة .
ولمـا ثبـت فـي قضيـة الحـال أن قضـاة المجلـس الذيـن أدانـوا المدعـي فـي الطعـن بجنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد المنصـوص والمعاقـب عليهـا بالمـادة 374 مـن قانـون العقوبـات بنـاءا علـى شكـوى تقـدم بهـا المستفيـد مـن الشيـك مباشـرة للنيابـة العامـة بعدمـا قـدم الشيـك للبنـك المسحـوب عليـه ورجـع إليـه مـن غيـر دفـع لكـون الرصيـد غيـر كافـي لـم يخالفـوا أيـة قاعـدة جوهريـة فـي الإجـراءات ممـا يجعـل الوجـه المثار غيـر مؤسـس ومتـى كـان كذلـك استوجـب رفـض الطعـن.
* مـن المقـرر قانونـا أن المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات لا تلـزم المستفيـد مـن الشيـك فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد إعـلام الساحـب وإخطـاره بنقـص الرصيـد كمـا أنهـا لا تشتـرط تقديـم الاحتجـاج بعـدم الدفـع مسبقـا قبـل تقديـم الشكـوى مباشـرة المتابعـة.
* مـن الثابـت قانونـا أنـه فـي جرائـم إصـدار شيـك بـدون رصيـد لا تعـد شكـوى الطـرف المدنـي إجـراء سابـق لمباشـرة المتابعـات الجزائيـة باعتبـار أن النيابـة العامـة تتمتـع بكامـل الحريـة فـي مباشـرة الدعـوى العموميـة بمجـرد علمهـا بارتكـاب الجريمـة وبالتالـي فـإن تحريـر الاحتجـاج وتقديـم أصـل الشيـك غيـر ضرورييـن للمتابعـة القضائيـة .
* مـن المقـرر قانونـا أنـه تخصـص محليـا بالنظـر فـي الجنحـة محكمـة محـل الجريمـة أو محـل إقامـة أحـد المتهميـن أو شركائهـم أو محـل القبـض عليهـم ولـو كـان هـذا القبـض وقـع لسبـب آخـر .
ولمـا ثبـت فـي قضيـة الحـال أن المتهـم يقطـن بالجزائـر وتحريـر الشيـك محـل النـزاع تـم فـي الجزائـر وبالتالـي فالتمسـك بالاختصـاص المحلـي مـن قبـل محكمـة المحمديـة ومجلـس قضـاء معسكـر يعـد خرقـا لأحكـام المـادة المذكـورة أعـلاه .
مفـاد نـص المـادة 329 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة أنـه يختـص محليـا بالنظـر فـي الجنحـة محكمـة محـل الجريمـة أو محـل إقامـة المتهـم أو محـل القبـض عليـه .
والواضـح مـن القـرار المطعـون فيـه أن مكـان الجريمـة هـو مكـان إصـدار الشيـك فـإن محكمـة أفلـو هـي المختصـة محليـا وأن تمسـك قضـاة مجلـس وهـران باختصاصهـم المحلـي يعـد مخالفـة للقانـون.
* مـن الثابـت قانونـا أن العبـرة فـي قيـام جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد هـي بإصـداره أي وضعـه فـي التـداول مـن خـلال التسليـم المـادي والنهائـي للشيـك الحامـل للبيانـات الضروريـة وليـس عنـد تقديمـه للصـرف . وبمـا أن الإصدـار تـم فـي مدينـة مسيلـة فتكـون محكمـة مسيلـة هـي المختصـة محليـا للفصـل فـي القضيـة.
* إن القضـاء بحـذف عقوبـة الحبـس كعقوبـة أصليـة والإبقـاء علـى عقوبـة الغرامـة وحدهـا فقـط دون أي تبريـر يعـد خطـأ فـي تطبيـق القانـون لأن العقوبتيـن المقررتيـن قانونـا واجبتـي التطبيـق ولا مجـال لتطبيـق إحداهمـا دون الأخـرى .
* مفـاد نـص المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات أنـه يعاقـب بالحبـس وبالغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو قيمـة النقـص فـي الرصيـد .
وإن القضـاء بإلغـاء عقوبـة الحبـس )العقوبـة الأصليـة( وتخفيـض الغرامـة الماليـة بمبلـغ لا علاقـة لـه بالصـك ودون تعليـل يعـد خرقـا للقانـون .
* يعاقـب بالحبـس وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة شيكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف أو كـان الرصيـد أقـل مـن قيمـة الشيـك . فـإن القضـاء بغرامـة
تسـاوي قيمـة الشيـك بـدل تقديـر قيمـة النقـص فـي الرصيـد الموجـود والحكـم بـه يعـد خرقـا للقانـون .
* إن القضـاء بغرامـة ماليـة قدرهـا ألفيـن دينـار جزائـري فقـط فـي جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد يعـد خرقـا للقانـون لأن المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات تنـص صراحـة علـى وجـوب أن لا تقـل العقوبـة الماليـة عـن قيمـة الشيـك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد كونهـا تشكـل عقوبـة تكميليـة إجباريـة لا تخضـع لعامـل الظـروف المخففـة ممـا يستوجـب نقـض القـرار المطعـون فيـه.
* مـن المستقـر عليـه قانونـا وقضـاء فـي مـادة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أنـه فـي حالـة الإدانـة تشكـل الغرامـة الماليـة المقـررة فـي حـد ذاتهـا عقوبـة تكميليـة إجباريـة لا تخضـع لعامـل الظـروف المخففـة والترتيبـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 53 مـن قانـون العقوبـات.
* إن القضـاء بالغرامـة الجزائيـة دون تبيـان إن كـان المبلـغ المحكـوم بـه يسـاوي قيمـة النقـص فـي الرصيـد كمـا تقتضيـه المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات ودون إعطـاء الأسـاس القانونـي لذلـك يعـد خرقـا للقانـون ويستوجـب النقـض .
* مـن الثابـت قانونـا أن العقوبـة الأصليـة التـي تخضـع لعامـل المـادة 53 مـن قانـون العقوبـات هـي عقوبـة الحبـس وحدهـا وأن الغرامـة المقـررة بجانبهـا غيـر قابلـة للحـذف أو التخفيـض باعتبارهـا فـي حـد ذاتهـا عقوبـة تكميليـة إجباريـة والقضـاء بهـا وحدهـا غيـر جائـز ومخالفـة للمفهـوم الصحيـح للمـادة 374 مـن قانـون العقوبـات .
* مـن المقـرر قانونـا أن المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات تنـص علـى عقوبـة الحبـس والتـي تخضـع لظـروف التخفيـف وعقوبـة الغرامـة التـي لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو قيمـة النقـص فـي الرصيـد ومعنـى هـذا أنـه لا يجـوز للقاضـي إعمـال أحكـام المـادة 53 مـن قانـون العقوبـات ولا يصـوغ لـه إخضـاع هـذه العقوبـة الماليـة لظـروف التخفيـف .
* مـن المستقـر عليـه قضـاء فـي مـادة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أن العقوبـة الأصليـة التـي تخضـع لعامـل المــادة 355 مـن قانـون العقوبـات هـي عقوبـة الحبـس وأن عقوبـة الغرامـة المقـررة بجانبهـا لقمـع هـذه الجريمـة هـي غيـر قابلـة للحـذف أو التخفيـض باعتبارهـا عقوبـة مكملـة لهـا طابـع أمنـي أساسـا وهـي إجباريـة فـي آن واحـد ومـن ثـم فـإن قضـاة الموضـوع لمـا قضـوا بالعقوبـة التكميليـة المتمثلـة فـي الغرامـة بقيمـة الشيـك وأغفلـوا الفصـل فـي العقوبـة الأصليـة المتمثلـة فـي الحبـس حتـى تكـون سنـدا للعقوبـة التكميليـة ، قـد عرضـوا قرارهـم للقصـور فـي التسبيـب .
* مـن المقـرر قانونـا أنـه : » يعاقـب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـــد .......... «
ومـن الثابـت قانونـا أن القاضـي فـي جرائـم إصـدار شيـك بـدون رصيـد ملـزم عنـد الحكـم بالإدانـة مـع الغرامـة أن لا يقـل مبلـغ الغرامـة عـن قيمـة الشيــك أو قيمـة النقـص فـي الرصيـد مـع بقـاء حريـة التقديـر للقاضـي فيمـا يتعلـق بالعقوبـة الأصليـة المتمثلـة فـي الحبـس تطبيقـا لأحكـام المادتيـن 53 مـن قانـون العقوبـات و 592 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة ولمـا قضـى قضـاة المجلـس بخـلاف ذلـك وقـرروا تخفيـض مبلـغ الغرامـة المحكـوم بـه فـإن قرارهـم يعـرض للنقـَض .
* تتقـادم الدعـوى العموميـة فـي مـواد الجنـح لمهـور ثـلاث سنـوات كاملة .
والواضـح مـن القـرار المطعـون فيـه أن الشيـك محـل النـزاع أصـدر فـي 22/04/1992 وأن تحـريك الدعـوى العموميـة تجـاه الساحـب لـم يتـم إلا بعـد مضـي ثـلاث سنـوات مـن هـذا التاريـخ.
ومتـى كـان كذلـك فـإن الدعـوى العموميـة تكـون قـد تقادمـت ويتعيـن التصريـح بهـا لأولمـرة أمـام المحكمـة العليـا باعتبـارها مـن النظـام العـام .
لـذا فإننـا نحـث القضـاة المبتدئيـن والمقبليـن علـى تقلـد مناصـب الحكـم القـراءة المعمقـة لنصـوص قانـون العقوبـات فـي هـذا المجـال بغـرض تطبيقهــا التطبيـق السليـم لتكريـس حمايـة حقيقيـة للشيـك باعتبـاره أداة وفـاء ودفـع لا أداة ضمـان وائتمـان ، ذلـك فـي انتظـار أن يطـرأ تعديـل علـى قانـون العقـوبات إذ حبـذا لـو يسايـر المشـرع الجزائـري المشـرع الفرنسـي الـذي نـزع الصفـة الجنحيـة لجريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بمـوجب القانـون الصـادر فـي 30 ديسمبـر 1991 مقـررا بـدلا عنهـا أحكامـا صارمـة يتكفـل بنـك فرنسـا بتطبيقهـا علـى العميـل الـذي يكثـر مـن إصـدار شيكـات بـدون رصيـد مـن خـلال منعـه مـن تحريــر الشيكـات لمـدة عشـرة سنـوات مـع إلزامـه بوجـوب إيـداع نمـاذج الشيكـات التـي بحوزتـه الأمـر الـذي مـن شأنـه شـل نشـاط الساحـب فيكـون ذلـك سبيـلا لردعـه عـن إصـدار شيكـات بـدون رصيـد ، خاصـة وأن المتابعـات الجزائيـة التـي تـم اتخاذهـا مـن قبـل المحاكـم والمجالـس القضائيـة ببلادنـا لـم تجـد نفعـا فـي ردع الجريمـة التـي زادت انتشـارا ، و لاسيمـا وأن بنـك الجزائـر قـد خطـى خطـوة أولـى فـي هـذا المجـال حيـث أصـدر التعليمـة رقـم 71/92 بتـاريـخ 24 نـوفمبـر 1992 التـي حـددت أحكـام تطبيـق التنظيـم رقـم 92/03 الصـادر بتـاريـخ 22 مـارس 1992 المتعلـق بالوقايـة ومحـاربـة إصـدار شيكـات بـدون رصيـد مـن خـلال وضـع أحكـام وإجـراءات يبـاشر البنـك المسحـوب عليهـا باتخاذهـا كلمـا قـدم إليـه شيكـا إتضـح أنـه بـدون رصيـد بغـرض الحـد مـن هـذه الظـاهـرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fdrp.forumactif.com
 
جريمة الشيك 6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة القانون الجزائي :: شؤون الطلبة و الباحثين :: البحوث القانونية الجزائية-
انتقل الى: