رقم الحكم 353552
تاريخ الحكم 29/11/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - الجزائر
ان المحكمـة العليـا
بعد الاستماع الى السيد اسماير محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريـره، والى المحامي العام السيد موستيري عبد الحفيظ في تقديم طلباته المكتوبـة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعته المحكوم عليهـا (ع-ح) ضد القرار الصادر في 28-09-2003 عن مجلس قضاء ام البواقي–الغرفة الجزائية–بتاييد الحكم المستانف القاضي عليها باربعة اشهر حبسا غير نافذة و2.000د ج غرامة نافذة من اجل الادلاء باقرارات كاذبة طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات و في الدعوى المدنية برفضها.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث ان الطاعنة اودعت مذكرة تدعيما لطعنها.
حيث ان المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها الى رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد الماخوذ من القصور في الاسباب :
بالقول ان القرار المنتقد اورد ان المتهمة كانت تعلم باسم و تاريخ ميلاد ابنتها ومن ثمة فان الجرم المنسوب اليها ثابت ضدها، وهـذا التسبيب مخالف للواقع و المنطق لكون شهادة ميلاد البنت (ش) سجلت بقسم الحالة المدنية قبل اتمام اجراءات عقد الزواج كما لم يتعرض القرار لمناقشة الوثائق و مصدرها مكتفيا بسرد الوقائع دون التعرض لاركان جريمة الادلاء باقرارات كاذبـة.
حيث ان القرار المطعون فيه ولادانة الطاعنة من اجل الادلاء باقرارات كاذبة طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات عايـن ان المتهمة ورغم علمها باسم ابنتها وتاريخ ميلادها كما يتضح من وثيقة الطلاق اين الزم الزوج بالنفقة على ابنته (ش) المحضونة لدى امها المتهمة و كذلك من القرار الشخصي و لا يمكن ان تجهل هوية ابنتها التي تعيش معها قبل و بعد الطلاق.
لكن حيث ان ما ينسب الى المتهمة انها قامت بتسجيل ابنتها الناتجة من زواجها بالمدعى عليه في الطعن بحكم في 17-09-1986 صادر عن محكمة عين مليلة على ان اسمها (ن) وولدت سنة 1974 في عرش.... بينما والدها كان سجلها ايضا بحكم لدى محكمة الخروب بتاريخ 08-05-1974 على ان اسمها (ش) وولدت في 1972.
حيث انه لتطبيق المادة 223 من قانون العقوبات يجب ان يثبت ان المتهمة حصلت على الوثيقة المجرمة بدون وجه حق اي انها استعملت وسائل تدليسية للحصول على هذه الوثيقة و ليس فقط بحسن نية.
حيث ان النزاع يتعلق بعقدين للحالة المدنية يؤول الفصل في صحتهما الى الجهة القضائية المدنية المختصة طبقا لاحكام المواد 46 وما يليها من قانون الحالة المدنية و الى ان تفصل الجهة القضائية المدنية المختصة حول المسالة فان الدعوى الجزائية لا يمكن اقامتها من الطرف المضرور او من النيابة العامـة.
حيث ان القـرار المطعون فيه او الحكم المؤيد به لا يشير الى ان الجهة القضائية المدنية المختصة قد فصلت نهائيا في النـزاع المتعلق ببطلان احد العقدين وابطلت العقد المتنازع عليه حتى يمكن القول بثبوت وقائع التصريحات الكاذبة او عدمه.
حيث انه متى كان ذلك فان الدعوى الحالية سابقة لاوانها و بالتالي فان القرار منعدم الاساس القانوني ويستوجب النقض.
لهــذه الاسبــاب
تقضـي المحكمـة العليـا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في 28-09-2003 عن مجلس قضاء ام البواقي-الغرفة الجزائية – وباحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون و المصاريف على الخزينـة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا - غرفة الجنح و المخالفات القسم الثاني - والمشكلة من السـادة :
اسمـــاير محمـــد الـرئيس المقـرر
بوزرتيـني جمــــال المستشــــار
قدور محمد المنصـف المستشـــــار
برارحـي خـالـد المستشـــــار
بحضور السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العـام،
وبمساعدة السيد براهمي بوبكر امين الضبط.