Admin Admin
عدد المساهمات : 97 تاريخ التسجيل : 05/09/2009 العمر : 45 الموقع : الجزائر
| موضوع: بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض الجمعة سبتمبر 11, 2009 9:46 pm | |
| الأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وان تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه والمفترض أيضا أن الصحفي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون .
ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته و للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
ومن الهام جدا الا تفرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لكن علينا أيضا أن نذكر انه من واجبات الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم . وعلى الصحفي أن يلتزم بميثاق الشرف الصحفي وللنقابة ان تراجع الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق . وأيضا لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
أما الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة وكيفية الحماية من الوقوع فيها يستلزم أولا أن نحدد متى يشكل ما يكتبه الصحفي جريمة وما هي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها ويهمنا في المقام الأول قانون العقوبات المصري ما مدى المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم وأيضا المسئولية المدنية لرئيس التحرير و رئيس مجلس إدارة الصحيفة و الإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية .. ثم نننتهى اخيرآ بأسباب الإباحة في بعض الجرائم الصحفية وكيفية حماية الصحفي من الوقوع فى هذه الجرائم أولا:- الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة تعددت نصوص مواد قانون العقوبات التي تجرم بعض الأفعال التي تتم عن طريق النشر أو الصحافة منها على سبيل المثال:- و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات في الخارج ، وجريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية . وأيضا حيازة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجا إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، و إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أوإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. و جريمة إذاعة أسرار الدفاع وأيضا حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها والتي تناولتها المادة 102 مكررا أ وأيضا تحريف الكتب الدينية وتقليد احتفال ديني بقصد السخرية والتحريض على القتل أو النهب أو الحرق والإخلال بأمن الحكومة التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور ،و جريمة تحريض الجند و جريمة تحريض طائفة على بغض طائفةو جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وحيازة مطبوعات منافية للآداب العامة، ومدى تحقق هنا مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع والعارض والموزع والقانون هنا يعتبر رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.، و جريمة حيازة صور تسيء إلى سمعه البلاد ،وجريمة إهانة رئيس الجمهورية ، و العيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ، و العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في مصر ، وإهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح الحكومية و سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة ، والتأثير فى سير العدالة بنشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده وكذلك نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسؤ قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس ، و نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره ، و نشر المرافعات السرية وماتم بالجلسات العلنية بسؤ قصد ،ونشر المناقشات السرية لمجلس الشعب ، ونشر تحقيق جنائي سرى محظور والتحقيقات في دعاوى التطليق أو التفريق أو الزنا وهذه الجرائم هي الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى قوانين أخرى تشمل جرائم أخرى فنجد قيودا على حرية الصحافة قررها قانون تنظيم الصحافة فالمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ] بالإضافة إلى تلك المواد الواردة في نصوص مواد قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة أيضا جاء نص المادة 126 من قانون الطفل رقم 12/1996 والتي تتعلق بمحاكمة الإحداث والتي قررت عدم جواز حضور المحاكمة ألاقارب الحدث والشهود والمحامين والمراقبين الاجتماعيين ، إلى جانب من تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص لكن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأى والتعبيروحرية الصحافة ومنها على سبيل المثال قانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود الواردة بقانون العقوبات وخاصة فيما يتعلق بأحكام العلانية طرقها ووسائلها فالمادة 171 من قانون العقوبات هي التي حددت على سبيل المثال لا الحصر طرق ووسائل العلانية والتي هي ركن من الأركان الهامة في الجرائم التعبيرية فمن المسلم به انه لا عقاب على الأفكار آيا كان مضمونها ومهما كانت تلك الأفكار مخالفه للقانون أو للعرف إنما العقاب يأتي بسبب إعلان الرأى عندما تخرج هذه الأفكار المختلفة والمخالفة للقانون أو العقائد الى الناس بصورة علانية أو باى طريقة من طرق العلانية والتي وردت على سبيل المثال في تلك المادة ( 171) فأن تلك المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر فيجوز ان يضاف إلي ما جاء بها طرق أخرى مستحدثة مثل الانترنت والموبايل وغيرها من طرق حديثة العلانية بالكتابة
جرائم الرأى ترتكب في اغلب الأحوال بالكتابة وتتوافر وسائل العلانية بالكتابة إذا ما توافرت شروط ثلاثة هي الشرط الأول: التوزيع والشرط الثاني العرض والشرط الثالث البيع أو العرض للبيع لتوزيع فلا يتحقق ركن العلانية إلا بالتوزيع وهو النشر لكن توزيع وتسلم صور من المكتوب أو المطبوع إلى أشخاص معينين وذلك بقصد الإذاعة والنشر لا تعتبر العلانية متوافرة أذا تم توزيع الكتابة على شخص واحد ذلك لان العلانية تتطلب التوزيع اى الذيوع والانتشار سواء بتسليم نسخة واحدة الى عدة أفراد بالتتابع أو بتسليم عده نسخ الى عدة أفراد بلا تمييز لعرض لا تتوافر العلانية بالعرض إذا وجدعلى.تابة أو الرسم المعاقب عليهما داخل مظروف ولو كان هذا المظروف في الطريق العام عدم حصر طرق العلانية نصت المادة 171 من قانون العقوبات على .... ويجوز أن تتحقق العلانية بغير الطرق المتقدمة حتى تتوافر العلانية لا بد من توافر عنصرين معا : الأول : أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات بالإضافة إلى العلانية ومدى توافرها فى الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الصحفي القصد الجنائي في الجرائم الصحفية لابد لتوافر القصد الجنائي فى الجرائم الصحافية من توافر عنصرين الأول: علم الصحفي بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه الثاني: انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور واتجاه إرادة الصحفي إلى الإذاعة والنشر على جمهور الناس معناه أن تتجه إرادته إلى إذاعة تلك العبارات على جمهور الناس دون تمييز وان يتعمد ذلك إثبات القصد وبيانه من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر يقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جرائم النشر على عاتق النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس الثاني : أن يتوافر القصد في إحداث العلانية فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته أسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي السبب الأول: الطعن في أعمال الموظف العام عله ذلك أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطعن وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة وكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن( الصحفي أو غيره ) من العقاب
والمقصود بالطعن هو إبداء الراى في أعمال الموظف وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه ومن خلال ما ورد بنص المادة 302 / 2 من قانون العقوبات لا بد من توافر شروط ثلاثة حتى يستفيد المتهم من الإباحة المقررة له الشرط الأول: أن يكون المجني عليه موظفا عامااو من في حكمه الشرط الثاني: أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة الشرط الثالث: أن يتوافر لدى الطاعن( الصحفي ) حسن النية وان يكون هدفه من الطعن تحقيق المصلحة العامة لا مجرد التشهير أو التجريح الدفع بالإعفاء من العقاب لتوافر حسن النية للمتهم أن يتمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بتوافر حسن النية في ما قرره من عبارات نقد وان يدلل على ذلك بكافة الطرق ومن عناصر حسن النية أن يعتقد الطاعن بصحة الواقعة و أن يكون قد قدر الأمور التي نسبها الى الموظف العام وان يكون هذا التقدير كافيا بالإضافة إلى أن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا لمجرد التشهير وأيضا لا بد من أن يثبت الصحفي صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العام أو من في حكمة وسبب أخر من أسباب الإباحة للصحفي أن يتمسك به وهو حق الصحفي في نشر الإجراءات القضائية حرية الصحفي جزء من حرية الشخص العادي ولا يمكن أن يتجاوزها إلا بتشريع خاص وحق نشر الإجراءات القضائية نص عليه الدستور فقد نصت المادة 169 من الدستور على حق نشر الإجراءات القضائية إذ نصت على أن [جلسات المحاكم علنية إلا أذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ] وعلانية الجلسات تعطى الفرصة للجمهور من متابعه ما يدور في قاعة المحكمة مما يخلق رقابة شعبية على أعمال السلطة القضائية تحقيقا للعدل وفى كل الأحوال يجب النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلا وفقا لنص المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على [ ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.] ويكون من حق الصحفي و الجمهور أن يدخل إلى قاعة الجلسة ليسمع المرافعات أو النطق بالأحكام وبهذا الحق يكون للرأي العام مراقبة أداء القضاء لوظيفته ، وهو ما يؤدى إلى ازدياد الثقة في تطبيقه للقانون وللصحفي حق نشر المرافعات والحكم، فإذا كانت الجلسة سرية فأن له أن تنشر الحكم دون المرافعات وليس للصحفي أن ينشر ما تم بالجلسات التي انعقدت سرية
وقد نصت المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية على انه [يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها] فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ، ويجوز مسألته جنائيا إذا تضمن النشر قذف وسب وأهانه و نشر ما يجرى في المحاكمة هو امتداد وتكمله لعلانيتها على أن يكون النشر قاصرا على إجراءات المحاكمة وهى مرافعات الخصوم وأقوالهم أو مرافعات النيابة العامة والدفاع وكذلك أقوال الشهود والخبراء لكن لا تمتد الإباحة إلى ما غير ذلك فلا يجوز للصحفي أن ينشر التحقيقات الابتدائية وكذلك لا بد أن يكون النشر مقصورا فقط على ما جرى من وقائع أثناء المحاكمة دون التعليق عليها وان يكون النشر معاصرا لتاريخ المحاكمة حتى يتمكن اعتبارها امتدادا للعلانية طبقا لظروف القضية وملابساتها ونشر أخبار المحاكمات العلانية ليس من حق الصحفي فقط وإنما أيضا من حق المواطن العادي غير الصحفي أن يتناول ما يتم في الجلسات العلنية سواء كان هذا التناول بطريق التعليق عما حدث بتلك الجلسات العلنية كتابة أو قولا سواء كان ذلك التعليق في جريدة أو مجلة أو كتاب أو عن طريق الانترنت أو اى طريقة أخرى مما ذكر في المادة 171 من قانون العقوبات فأي طريقة يحدث بها النشر أو الإعلان للجمهور بما تم في الجلسات العلنية توافر الأمانة وحسن النية على أن يتم النشر بأمانة وحسن نية سواء كان الذي قام بالنشر الصحفي الذي من حقه أن ينشر الإجراءات القضائية أو غيره من الجمهور ونخلص مما تقدم أن الحق في نشر ما يجرى من محاكمات علانية ضمانه ضرورية لإرضاء شعور الجماعة بعدالة المحاكمة فالسماح للجمهور بحضور المحاكمة يجعل منه رقيبا على سلامه إجراءاتها ويدعم الثقة في عدالة القضاء .ولهذا أصبح من الأصول المقررة في كافه التشريعات وجوب إجراء المحاكمات في جلسة علنية ويتفرع عن مبدأ علانية المحاكمة الاعتراف للفرد بالحق في نشر ما يجرى في المحاكمات دون أن تلحق الناشر مسئوليه عما قد يتضمنه هذا النشر من أمور يعد نشرها في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون وذلك باعتبار أن نشر ما يجرى في المحاكمة ما هو في الواقع إلا امتدادا وتكمله لعلانية المحاكمة بالإضافة إلى سبب من أسباب الإباحة في عمل الصحفي وهو حق النقد حق النقد النقد المباح والنقد المباح هو إبداء الراى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، وحق النقد يستند أساسا على نص دستوري هام ارسي هذا النص قاعدة من قواعد الحريات وهى حرية الكلمة والتعبير والقول وهو نص المادة 47 من الدستور والتي تقضى بأن ، [حرية الراى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني] فالنقد حق للأفراد يستعمله من يشاء بدون مسئولية مادام قد عمل في الحدود التي رسمها القانون والنقد هو تعليق على تصرف وقع فعلا أو حكم على واقعة مسلمه فالنقد المباح ليس إلا إبداء الراى في أمر أو عمل دون المساس بشخص أو صاحب هذا العمل أو الأمر بغية التشهير به أو الحط من كرامته إلا أن المشرع أباح الإسناد العلني لما يعد قذفا، وذلك في أحوال بذاتها هي تلك التي يقتضيها الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة أو ذوى الصفة النيابية العامة باعتبار أن هذه الأعمال من الشئون العامة التي لا يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة في أدائها والالتزام بضوابطها ومتطلباتها وفقا للقانون مقصورا على فئة من المواطنين دون أخرى ، بما مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها السلبية وتعرية نواحي التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون في مجال ممارستها، حقا لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة التي يقتضيها النهوض بالمرافق العامة وأداء المسئولية العامة على الوجه الأكمل ، فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام منطويا على إسناد واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه من شأنها- لو صحت- عقابه أو احتقاره، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعا في مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ملتزما إطارها ، اعتبر ذلك قذفا مباحا قانونا عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات وهى في كل حال لاتعدو أن تكون تطبيقا لقاعدة عامة في مجال استعمال الحق، إذ يعتبر هذا الاستعمال دوما سببا للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق من أجلها. علة إباحة النقد في النقد البناء مصلحة للمجتمع إذ أن الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقا عليها ومفندا جوانبها بالرأي فيها وتجريحها أن كان هناك مجالا لهذا بالحق حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف ما قد يعتريها من إنحراف أو فساد وهنا تتحقق مصلحة المجتمع التي هي فوق مصلحة الفرد الذي قد يصيبه الضرر من جراء هذا النقد وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أنه [ لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ] فالتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تحدد دائرة العدوان المعاقب عليه، ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه، فالقانون يحمى شرف الشخص واعتباره وإذا تناول الناقد عملا علميا أو فنيا أو أدبيا، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال، وفضل بعضها عليه، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف، ولو كشف الناقد عن هذه الشخصية النقد السياسي ويثار تساؤل حول من يتولون عمل التحليلات السياسية وانتقاد الحكام أو المسئولين أو وزير ما في شئون تتعلق بعمله ، ولكن هذا النقد أو التعليق شابه عبارات قد يراها البعض شائنة من باب انه وزير ضعيف أو انه وزيرا للأغنياء فقط ورجال الأعمال ، أو انه يتعجل بيع الشركات الناجحة أو انه مسئول عن أرواح الضحايا أو أن وزارته فاسدة أو يجب أقالته ونحن نرى انه أذا كان النقد الذي لحق بالمسئول متعلقا بأعمال وزارته ولم يلحق بشخصه إلا بالقدر الذي يمس عمله وكان الغرض من النقد حتى ولو كان لاذعا أو به شطط أو حتى عبارات شائنة طالما أن الغرض منه إبراز وتوضيح هذه التصرفات للجمهور وبشكل يستطيع أن يفهمها ويدرك أبعادها وحقيقتها فلإعقاب ويترك الأمر لسلطة المحكمة التقديرية من ظروف وملابسات الدعوى لإباحة النقد لا بد من توافر شروط أربعه وهى أن يكون النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة أن تكون الواقعة مما يهم الجمهور أن يكون النقد متعلقا بالواقعة وحدودها توافر حسن النية -أما اعن الشرط الأول: أن يكون النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة و إذا كان الناقد يعتقد صحة الواقعة التي ذكرها أو يعتقد صواب الراى الذي أبداه وكان هذا الاعتقاد مستندا الى التحري الواجب على من كان في مثل ظروفه ، فأنه يستفيد من الإباحة فحق النقد هو حق مطلق طالما تعلق هذا النقد بواقعة معلومة لدى الجمهور وسواء تعلقت تلك الواقعة بأعمال الموظف العام أو من في حكمه أو بغيره لان الوقائع طالما كانت مشهورة ومعلومة لدى الجمهور وتعلقت بمصلحة هامة تهم الناس يصح للناقد أن يتناولها بالتجريح وخطأ الناقد في رأيه لا يخرجه من دائرة الإباحة ، ولقاضى الموضوع أن ينظر الى اعتقاد الناقد في صحة نقده وتناوله للموضوع مثار النقد الشرط الثاني: أن تكون الواقعة مهمة بالنسبة للجمهور لا بد أن تكون الواقعة محل النقد من الوقائع التي تهم الجمهور اى يتصل النقد بشأن عام من أعمال تهم الجمهور وبالتالي يخرج من دائرة الإباحة الحياة الخاصة للأفراد إلا بقدر ما هو متصل بالشأن العام النقد في مجال السياسة النقد المباح في مجالات السياسة هو نقد إعمال وتصرفات وأقوال وأداء وآراء الشخصيات التي تعمل بالسياسة سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو نواب مجلس الشعب أو الشورى منتخبا أو معينا أو أعضاء في الأحزاب السياسية
الشرط الثالث أن يكون النقد مستند الى الواقعة ملتزما حدودها يجب أن يكون الناقد مستندا الى واقعة معينة في نقده يتناولها بالتجريح والتفنيد وإبداء الرأي فيها ونقدها وان يبدى وجهه نظره فيها سواء كان معها أو ضدها لكن لا يخرج عن الواقعة الى شخص المجني عليه أو تجريحه أو النيل منه أو التشهير به فإذا كان الناقد لم يكن قاصدا التشهير أو التجريح وإنما يقصد المصلحة العامة اعتبرت الواقعة من قبيل النقد المباح الشرط الرابع: توافر حسن النية فيشترط لأباحه النقد أن يتم النقد بحسن نية ، اى أن يعتقد الطاعن بصحة الواقعة التي يسندها الى المجني عليه وان يكون هدفه من النقد تحقيق المصلحة العامة لا مجرد التشهير أو التجريح الدفع بالإعفاء من العقاب لتوافر حسن النية أن للصحفي أن يتمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بتوافر حسن النية في ما قرره من عبارات نقد وان يدلل على ذلك بكافة الطرق وهذا الدفع دفع جوهري لما يترتب عليه إذا دلل عليه المتهم وأثبته أن يعفى من العقاب ، وان يدلل على أن النقد كان يستهدف المصلحة العامة
عناصر حسن النية عنصري حسن النية عنصرين أولا: أن يكون الناقد مستهدفا المصلحة العامة ثانيا: إعتقاد الناقد صحة الرأى الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها رأيه وإذا توافرت عناصر حسن النية كان النقد مباحا سواء كان رأى الناقد صائبا أو خاطئا طالما انه قد عبر عنه بعد التروي والتعقل ويفترض دائما حسن نية الناقد ويكون على سلطة الاتهام أن تثبت أن النقد لم يكن حسن النية ولها أن تستمد هذا الدليل من قسوة عبارات النقد وعدم تناسبها مع الواقعة موضوع التعليق أومن تصرف قام به الناقد قبل النشر مقاله وفى كافة الجرائم الأخرى لا بد من توافر العلانية ن وتوافر القصد الجنائي لدى الصحفي لكن علينا أن نوضح حقوق وواجبات الصحفيين وفقا لقانون تنظيم الصحافة رقم 96/96 http://qadaya.net/node/532
[b] | |
|