بوابة القانون الجزائي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأستاذ: بوصيدة فيصل يرحب بك في منتدى بوابة القانون الجزائي و يتمنى لك قضاء أجمل الأوقات
بوابة القانون الجزائي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأستاذ: بوصيدة فيصل يرحب بك في منتدى بوابة القانون الجزائي و يتمنى لك قضاء أجمل الأوقات
بوابة القانون الجزائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أرحب بجميع المختصين في مجال القانون الجزائي و العلوم الجنائية من كافة الدول العربية للمشاركة في هذا المنتدى للنهوض بقوانينا الجزائية و ترقيتها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية-الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 05/09/2009
العمر : 45
الموقع : الجزائر

مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية-الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية-الجزء الثاني   مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية-الجزء الثاني Emptyالأحد أكتوبر 04, 2009 11:23 pm

ثالثا: مدى تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية:

نتعرض فيما يلي إلى الوصف العام للأحكام القابلة للاستئناف في المواد الإدارية و النقائص المسجلة فيما يخص درجات التقاضي ثم أخيرا المنحى الواجب اتخاذه من أجل استكمال درجات التقاضي.

1- وصف عام:

مبدئيا إن الأحكام القابلة للاستئناف هي أحكام و أوامر المحاكم الإدارية دون غيرها ( م 800 فقرة 2 ق.إ.م.إ)، بمعنى أن أحكام و أوامر مجلس الدولة لا تتوفر على الدرجة الثانية للتقاضي بشأنها، و من ثمة فهي لا تقبل الاستئناف و لا النقض أيضا.

أما أنواع الدعاوى التي تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها في الدرجة الأولى حسب المادة 801 ق.إ.م.إ فهي كل الدعاوى التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ( و هي بالأساس دعاوى التعويض) و التي لا تكون من اختصاص مجلس الدولة ، بالإضافة إلى الدعاوى التالية:

أ‌- دعاوى الإلغاء و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:
- الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
- البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.

ب‌- دعاوى القضاء الكامل،
ج‌- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

يمكن القول بإمعان النظر في النص أن المحاكم الإدارية تختص في جميع الدعاوى الإدارية- باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية- ما عدا استثناءين:

1- الدعاوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة 29.
2- الدعاوى العائدة لاختصاص القضاء العادي بفعل المادة 802 ق.إ.م.إ و هي:

- مخالفات الطرق،
- المنازعات الخاصة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو إحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 30.

و هكذا عاد المشرع إلى ما جاء به إصلاح سنة 1990 ( المترتب عن قانون 90-23 مؤرخ في 18 أوت 1990) حيث أصبحت دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية الخاصة بقرارات السلطة الإدارية المركزية فقط من اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ( مجلس الدولة الآن) بينما قرارات السلطات الأخرى ( المحلية) فهي من اختصاص الغرف ( المحاكم الإدارية الآن) مع الاختصاص الحصري للغرف الإدارية المحلية ( المحاكم الإدارية الآن) بدعاوى التعويض.

إن مجلس الدولة يختص فقط حسب المادة 901 ق.إ.م.إ بدعاوى الإلغــاء و التفسير و تقدير المشروعية ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية، و القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة لاسيما ما ينص عليه القانون العضوي رقم 98-01 و يتعلق الأمر أساسا بدعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية 31.

ما عدا ذلك فهو من اختصاص المحاكم الإدارية، تفصل فيه بحكم قابل للاستئناف دائما و دون استثناء أمام مجلس الدولة، و هو أمر منطقي ما دام أنه لا توجد جهة قضائية إدارية ثالثة حيث تم إلغاء الغرف الإدارية الجهوية و ذلك بضم اختصاصاتها إلى المحاكم الإدارية ( التي لم تنصب).

2- النقائص المسجلة: يمكن تلخيصها في الآتي:

- عكس ما كان منتظرا، و عكس ما كان يؤمل الفقه الإداري 32 من تحويل الغرف الإدارية الجهوية إلى محاكم استئنافية على غرار ما حدث في فرنسا عن طريق إصلاح سنة 1987، فقد فضل المشرع إلغاء هذه الغرف التي لم تستند في وجودها أصلا إلى مبرر منطقي، حيث أريد بها استبعاد تأثير الولاة حين تنازع قراراتهم أمام الغرف الإدارية المحلية 33، غير أن هذا الإلغاء من شأنه أن يثقل كاهل المحاكم الإدارية التي ستزداد اختصاصاتها بفعل إعادة المنازعات التي كانت ترجع إلى اختصاص المحاكم و المحاكم المنعقدة في مقار المجالس أولا ثم تحويل المنازعات في قرارات الولايات إليها ثانيا.

- فضلا عن زيادة الاختصاصات هذه، فإن درجات التقاضي رغم أنها ستكون مضمونة بوجود الاستئناف أمام مجلس الدولة، فإن هذا الأخير و الذي سيتقاسم معها بعض دعاوى الإلغاء و كدرجة أولى و أخيرة لن تكون هناك درجة ثانية للتقاضي، و المفروض أن لا تكون هناك درجة النقض أيضا سواء بالنسبة لما فصل فيه المجلس ابتدائيا و نهائيا أو كدرجة استئناف 34، فتبقى درجة النقض في المنازعات الإدارية و بحق كما ذكر الأستاذ مسعود شيهوب رمزية 35، و من هنا فالدور الذي أناطه الدستور بهذه الهيئة حين قرر المؤسس الدستوري إنشاءها كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ( التي هي المحاكم الإدارية لا غير) ما زال بعيد المنال، و تغدو الوظيفة الأولى لمجلس الدولة في ظل هذا الوضع هي قضاء الاستئناف و ليس قضاء النقض 36 عكس ما هو مقرر له في الدستور.

- على صعيد آخر، من المشروع جدا التساؤل عن دواعي استبعاد المشرع لترقية الغرف الإدارية الجهوية إلى محاكم استئنافية؟ يبدو أن السبب يرجع إلى عدم توافر الإمكانيات المادية، فإذا كانت المحاكم الإدارية التي مر على إعلان تأسيسها 13 سنة كاملة (أي منذ دستور 1996) لم تنصب بعد، فبالتالي لا يراهن على إنشاء جهات قضائية أخرى، و بالمقابل يراهن المشرع على ما يطلق عليه الأقطاب المتخصصة 37 ( المادة 32 ق.إ.م.إ)، و هي أيضا تتطلب إمكانيات مادية ضخمة لا سيما من حيث تكوين القضاة. و بالرجوع إلى دواعي إنشاء المشرع الفرنسي للمحاكم الاستئنافية ( الذي كان بقانون و لم يكن عن طريق القواعد الدستورية) نجد أن الفقه الفرنسي يرجع ذلك إلى غرض تخفيف العبء عن مجلس الدولة، بينما يذهب الدكتور مسعود شيهوب إلى أن الدافع الحقيقي هو ضمان درجات التقاضي 38، و نعتقد أن مثل هذا الدافع لا ينقص المشرع الجزائري ليستكمل بناء درجات التقاضي على غرار ما هو مكرس في القضاء العادي.

- من الواضح حتى الآن، و بالرغم من صيرورة الازدواجية القضائية أمرا واقعا لا رجعة فيه أن ما يميز القضاء العادي عن القضاء الإداري هو احترام الأول لدرجات التقاضي، بينما يسير الثاني بشكل أعرج رغم المدة الطويلة التي تعايش فيها هذان القضاءان، و كأن قدر القضاء الإداري هو دائما عدم الوصول إلى نفس مستوى القضاء العادي رغم وجود كافة المبررات للاستمرار في تكريس الازدواجية التي تبناها دستور سنة 1996 .

- تجدر الإشارة إلى أن المتقاضي الذي لا يستفيد من ازدواج درجات التقاضي حين يتقاضى لأول مرة أمام مجلس الدولة مطالب كذلك بتوفير الدفاع الإجباري أي لزوم تمثيله بمحام أمام المحاكم الإدارية طبقا للمادة 815 ق.إ.م.إ، و قد لاقى هذا الأمر ترحيبا من قبل المحامين الجزائريين نظرا لضعف ثقافة التقاضي عند عموم المتقاضين 39 ، و هو ما تزداد حدته بالنسبة للمنازعات الإدارية، رغم ما يؤدي إليه مثل هذا الإلزام إلى جعل هذه الأخيرة أكثر تكلفة.

3- المنحى الواجب اتخاذه من أجل تكريس ازدواج درجات التقاضي:

- من الواضح أن المسعى الذي أراد المشرع تكريسه سنة 1996 هو النموذج الفرنسي مع بعض الاختلافات الطفيفة، و رغم ذلك لم يتم فعليا تجسيده لأسباب عديدة لعل في مقدمتها الأسباب الماديـة، و عوائق تتعلق بالتكوين و ربما بالإرادة السياسية، فعلى سبيل المثال ينص القانون العضوي 98-01 المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة وتنظيمه وسير عمله على تعيين مستشاري دولة في مهمة استثنائية بغرض استكمال التشكيلات الاستشارية بيد أنه ولغاية اليوم لم يتم تفعيل هذا الحكم كما جاء في موقع مجلس الدولة 40، بينما تبقى المحاكم الإدارية دون وظيفة استشارية أصلا، ثم مع وجود هذا الاختصار في الصلاحيات لا توجد درجات التقاضي.

- في الحقيقة إن النقض الذي لا يعد درجة للتقاضي هو الصلاحية المنقوصة أكثر، نظرا لعدم وجود درجة قضائية أعلى من مجلس الدولة، إذ أن النقض يتمتع بقيمة قانونية أهم من ازدواج درجات التقاضي في حد ذاتها، و ليس أدل على ذلك من أن الحكم الذي يصدر في النقض يتمتع بحجية لا تتوفر لغيره من الأحكام، و أن القضاء الإداري (مجلس الدولة) في فرنسا يذهب إلى قبول الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية حتى و لو كانت النصوص تقضي بأنها غير قابلة لأي طعن 41، إلا أن تعزيز وظيفة النقض لا يتم إلا بتكريس درجة الاستئناف على النحو الذي ذكرناه من قبل.

- إن مزايا النظام القضائي المزدوج لا تتحقق إلا بتخصص القضاة من جهة، و وجود إجراءات إدارية متميزة 42، أما ضمان درجات التقاضي فهو أمر منطقي لأن اعتبارات وجود درجات التقاضي في النظام العادي هي نفسها في النظام الإداري، و بالتالي فالمنحى الواجب تكريسه من قبل المشـــرع و الذي يفرض نفسه هو استكمال درجات التقاضي في النظام القضائي الإداري، بإنشاء محاكم إدارية جهوية استئنافية على غرار ما قام به المشرع الفرنسي في 1989 م، و تزداد أهمية هذه المحاكم في تحقيق درجات التقاضي كلما كان عددها كبيرا بما يجعلها أقرب من المتقاضي، كما يمكن أيضا ضم اختصاص مجلس الدولة الاستئنافي نهائيا إلى هذه المحاكم الاستئنافية.







خــاتــمـــة:

نخلص في ختام هذه المداخلة إلى أن المشرع الجزائري الذي قضى وقتا طويلا نسبيا لإعداد قانون إجراءات مدنية و إدارية، حيث تفرض الازدواجية القضائية التي تبناها دستور 1996 مبدئيا وجود إجراءات إدارية تختلف عن الإجراءات المدنية، إلا أنه في خضم هذا الهدف قام بإعادة توزيع المنازعات الإدارية بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة مستبعدا مرة أخرى استكمال درجات التقاضي في المواد الإدارية التي لم تكتمل منذ بداية الإصلاحات الأولى إلى اليوم.

إن المشرع الفرنسي انتظر ثلاثين سنة ( 1959-1989) لينشئ المحاكم الإدارية الاستئنافية، نظرا لأهمية هذه المحاكم في تحقيق درجات التقاضي و تخفيف العبء على مجلس الدولة، فهل ننتظر مثل هذا الوقت للقيام بهذا الاستكمال أو بالأحرى الاستدراك؟

إن الوضع مختلف بالنسبة للجزائر فالازدواجية القضائية عندنا مكرسة في الدستور، و بناء عليه يتوجب على المشرع تكريس هذه الازدواجية من خلال النصوص التي يسنها، و هو ما زال يقوم به لحد الآن باحتشام، و تبقى المادة 152 من الدستور في انتظار التجسيد الذي لا يمكن أن يتم إلا بإنقاص صلاحيات مجلس الدولة لصالح محاكم استئنافية لتتوسع صلاحياته كقاضي نقض و التي هي وظيفته الأساسية بدلا من وظيفة ثانوية كما هو الحال الآن.

لقد أضاع المشرع الجزائري فرصة تكريس درجات التقاضي، و تجسيد المادة 152 من الدستــور، و هو الأمر الذي يدعونا إلى توجيه نظره إلى ضرورة القيام بهذه الخطوة المهمة، و بالتالي دفع الإصلاح إلى نهايته كما كان الفقه يدعو دائما.











الهوامش:
1. قانون رقم 08-09 مؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج. ر عدد 21 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1429 هـ الموافق 23 أبريل سنة 2008 م.
2. انظر تفصيلا حول هذه المبادئ: د.آمال الفزايري، ضمانات التقاضي، دراسة تحليلية مقارنة بين النظام القضائي الإسلامي- السعودي – المصري – الفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندرية،1990.
3. هناك مبادئ أخرى تتعلق بحسن سير العدالة و منها مبدأ أن تكون الإجراءات كتابية ففي ذلك إبعاد للعدالة عند لجج الخصومات الشفهية التي تضيع معها البينات الواضحة و الطلبات المحددة و الدقة في تحديدها ( م 9 ق.إ.م.إ)، كذلك مبدأ سرعة المحاكمة و أن تكون في آجال معقولة ( م 3 فقرة 4 ق.إ.م.إ).
4. حول مجانية القضاء، انظر: بلغيث عمارة،الوجيز في الإجراءات المدنية، دار العلوم، عنابة، 2005 ، ص 8- 9.
5. د.أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، 2002، ص.542-543
6. قرار مجلس الدولة الفرنسي في 4 فيفري 1944، مذكور في: د.أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 543.
7. قرار مذكور في: د.أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص543.
8. انظر: د.أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 546.
9. انظر: د.أحمد فتحي سرور، نفس المرجع، نفس الصفحة.
10. حول تعريف المبادئ العامة للقانون و بيان قيمتها القانونية، انظر: د.أحمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2001، ص54 و ما بليها. د. بعلي محمد الصغير: المدخل للعلوم القانونية، دار العلوم، عنابة، 2001، ص 60، د. لعشب محفوظ،المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992، ص 52.
11. الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق بالقانون المدني، المعدل و المتمم لاسيما بموجب القانون رقم 05-01 المؤرخ في 20 جوان 2005. حيث نصت المادة الأولى منه على أنه"...يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها..." و كلمة فحواها تدل دلالة واضحة على روح النص و ليس فقط دلالاته المختلفة (مثل مفهوم المخالفة ) و كذا الفقرة الأخيرة منها:" فإذا لم يوجد فبمقتضى مـــبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة" و هذا النص يعتبر بمثابة حث للقاضي على الاجتهاد، انظر: بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية، مرجع سابق، ص60.
12. انظر: د.أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة، أصول المحاكمات الشرعية الجزائية، دار النفائس للنشر و التوزيع، الأردن، 2005، ص532. د.آمال الفزايري، ضمانات التقاضي، مرجع سابق، ص 17.
13. د.أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة ، المرجع السابق، ص534.
14. د.أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة ، المرجع السابق، ص 542.
15. د.أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة ، المرجع السابق، ص 379.
16. د. محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، الفنية للطباعة و النشر، 1974.
17. من الوسائل التي تدخل في هذا الإطار، ما صار يعرف بسحب أحكام محكمة النقض، فقد درج الجميع على احترام أحكام محاكم النقـض و شبه التسليم بصحة أحكامها، خاصة و أن القانون لا يجيز الطعن في أحكامها بأي طريقة من طرق الطعن، و بالتالي فهي تحوز الحجية سواء أصابت أم أخطأت،لأنه لا نقض في النقض، و من ثم يبدو الحل الوحيد الذي اهتدى إليه أهل القانون هو مطالبة محكمة النقض بسحب حكمها الخاطئ و استبداله بحكم جديد، و في هذا الصدد قام الدكتور محمد حسام محمود لطفي بإنجاز دراسة بعنوان : سحب أحكام محكمة النقض- دراسة تحليلية لأحكام القضاء المصري والفرنسي نحو نظرية أوسع لتصحيح أحكام النقض من الأخطاء المادية والإجرائية، انظر الموقع التالي على شبكة الإنترنت http://www.tashreaat.com/view_newstd_intro.asp?std_id=51
18. من أهم الانتقادات الموجهة للمبدأ: أنه يطيل أمد المنازعة و بالتالي زيادة النفقات و تكريس عدم استقرار المعامـلات، و أنه يتيح الفرصة لصدور أحكام متناقضة أو متعارضة مما يؤثر على الثقة في القضاء، و أن احتمال الخطأ يبقى متصورا حتى بالنسبة لحكم الدرجة الثانيـة، و يرد على ذلك بالمزايا التي يحققهــا المبدأ، انظر: بلغيث عمارة،الوجيز في الإجراءات المدنية، مرجع سابق، ص 10-11.و انظر كذلك: د.أحمد هندي، قانون المرافعات المدنيـــة و التجارية، النظام القضائي و الاختصاص و الدعوى، دار الجامعة الجديدة لنشر، 1995، ص 42-43.
19. إن استئناف الحكم هو الوسيلة الأساسية للطعن في الأحكام، و قد تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مخولة لنظر الطعن فيه كما في حالة المعارضـة، و يرى جانب من الفقه أن الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم يعد استثناء من قاعدة" خروج النزاع من ولاية القاضي بالفصل فيه" و قاعدة " امتناع مساس المحكمة بالحكم الذي أصدرته" ، انظر:د.آمال الفزايري، المرجع السابق، ص 88-89.
20. أما ما يبرر به البعض مبدأ التقاضي على درجتين بكون قضاة الدرجة الثانية يؤدون مهامهم في دائرة قضائية بعيدة نسبيا عن المتقاضين مما يسمح بإبعاد التأثير عليهم، فهذا لا يصلح مبررا لهذا المبدأ لأن القاضي يجب أن يكون بمنأى عن أي تأثير سواء قربت دائرة عمله من المتقاضي أو بعدت، بل يجب عليه أن يكون نموذجـا للنزاهة و الإخلاص، و من جهة ثانية لا ينبغي أن تكون الجهة الاستئنافية بعيدة عن الخصوم بحيث تعرقل الاستفادة من هذه الضمانة الهامة.
21. انظر: د.بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم، عنابة، 2004، ص152.
22. انظر: د.بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 153.
23. إن كون الحكم تحضيريا أو تمهيديا إنما يعرف بالاستعانة بمجموعة من الدلائل و المعايير مثل ظروف الخصومة التي صدر فيها الحكم وبالغرض المقصود من الإجراء المأمور به و موقف الخصوم و دفاعهم.
24. انظر: محاضرة بعنوان: الفرق بين الأحكام الابتدائية و النهائية و الأحكام التمهيدية و التحضيرية، ألقيت من طرف السيد: شروانة نور الدين يوم 01/04/2006، مجلس قضاء المسيلة، منشورة على موقع المجلس على شبكة الإنترنت.
25. من الواجب التذكير بأن الحديث عن المواد الإدارية لا يعني بالضرورة أن الإجراءات هي الإجراءات الخاصة بالمحاكم الإدارية و مجلس الدولة، لأن هناك منازعات إدارية بالمعنى الدقيق ( العضوي )، لكن المشرع أرجع الاختصاص فيها كاستثناء إلى القضاء العادي فحينئذ لا بد أن تطبق بشأنها الإجراءات المدنية أو التجارية.
26. مذكوران في: د. بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم، عنابة، 2004، ص97،98.و انظر كذلك: د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداريــة،ج 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص 338.
27. فيما يخص الوضع في القانون القديم : انظر: د. بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 160، د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،ج 2، مرجع سابق، ص 244.
28. انظر:د. أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص 101.
29. انظر: د.محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص 41.
30. أما ما كانت تنص عليه المادة 7 مكرر من استثناءات عائدة لاختصاص المحاكم أو للمحاكم المنعقدة في مقار المجالس فهي تصبح من اختصاص المحاكم الإدارية، و لا يخفى ما يؤدي إليه هذا الأمر من زيادة في اختصاصات هذه الأخيرة.
31. أما دعوى التعويض أمام مجلس الدولة إذا كان أساسها القرار المطلوب إلغاؤه أمامه، و يكون من اختصاصه، فالمفروض – في نظري- أنه يقبل على أساس المادة 809 ق.إ.م.إ حيث يستشف منها أن المشرع أراد جعل المسائل المرتبطة بدعاوى يختص بها مجلس الدولة قابلة للإحالة إليه، و منها دعوى التعويض إذا قدمت إليه لأول مرة فلا يعقل أن يرجعها إلى المحكمة الإدارية لتعيد إحالتها إليه.إن هذا الأمر كان مقبولا في ظل القانون الملغى و بالتحديد في نص المادة 276 فقرة 2.
32. انظر: محمد الصغير بعلي،القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم، عنابة،2007، هامش ص 235. د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج2، مرجع سابق، ص 190.
33. انظر: محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص 31.
34. د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مرجع سابق، ج3، ص 482.
35. د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مرجع سابق، ج3، ص 483.
36. د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مرجع سابق، ج1، ص167.
37. تختص هذه الأقطاب التي تنعقد في بعض المحاكم ( العادية) حسب المادة 32 ق.إ.م.إ بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدوليـــة، و الإفلاس و التسوية القضائية، و المنازعات المتعلقة بالبنوك، و منازعات الملكية الفكرية، و المنازعات البحرية و النقل الجوي و منازعات التأمينات.
38. د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مرجع سابق، ج1، ص77.

39. http://www.moheet.com
40. http://www.conseildetat.dz/?p=historique
41. د. بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 165.
42. د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مرجع سابق، ج2، ص192.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fdrp.forumactif.com
 
مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية-الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية-الجزء الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة القانون الجزائي :: الكتب القانونية :: الدراسات المتخصصة-
انتقل الى: