بوابة القانون الجزائي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأستاذ: بوصيدة فيصل يرحب بك في منتدى بوابة القانون الجزائي و يتمنى لك قضاء أجمل الأوقات
بوابة القانون الجزائي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأستاذ: بوصيدة فيصل يرحب بك في منتدى بوابة القانون الجزائي و يتمنى لك قضاء أجمل الأوقات
بوابة القانون الجزائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أرحب بجميع المختصين في مجال القانون الجزائي و العلوم الجنائية من كافة الدول العربية للمشاركة في هذا المنتدى للنهوض بقوانينا الجزائية و ترقيتها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 05/09/2009
العمر : 45
الموقع : الجزائر

الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية   الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية Emptyالخميس نوفمبر 26, 2009 12:06 am

التفتيش ما بين 5 صباحا إلى 8 ليلا قاض التحقيق يجوز له أن يفتش خارج هذه الأوقات ( يمكن له تجاوز الثامنة مساءا ) لكن بالشروط التالية: استثناءا
1) أن يكون المسكن مسكن المتهم.
2) أن تكون الجريمة جناية.
3) أن يقوم بالتفتيش بنفسه.
4) حضور وكيل الجمهورية بنفسه فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو لا يجوز له التفتيش فالاعتراف دليل كبقية الأدلة حسب المادة 213 إ ج.
الأوامر التي تمس حرية المتهم: تدخل في التحقيق تمس حرية المتهم وتقييده وهي 03 أوامر:
1/ الأمر بالإحضار: هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق المادة 110 إ ج إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور فهو تقييد لحرية المتهم.
الأمر بالقبض: المادة 119 إ ج: هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث على المتهم وسوقه إلى المؤسسة ع المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحسبه يكون في بعض الجرائم الخطيرة جدا.
هناك استثناء: يجوز لوكيل الجمهورية أن يحضر المتهم في حالة التلبس.
الأمر بالإيداع: المادة 117 إ ج: الأمر بالإيداع في مؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية استلام وحسب المتهم ويرخص هذا الأمر بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل فهو أهم أمر بالنسبة لقاضي التحقيق. المتهم موجود أمام قاضي التحقيق بأمر بالإيداع وهو الحبس المؤقت.
الحبس المؤقت:
ويسمى أيضا بالحبس الاحتياطي فحسب المشرع فهو إجراء استثنائي هنا أمام قاضي التحقيق هناك 03 احتمالات:
1) الاستجواب ثم الإفراج.
2) يبقى المتهم تحت رقابة القضائية المادة 125 إ ج مكرر 1.
3) يودع بالحبس وهو يسمى " بالحبس المؤقت "
لكن هناك تعسف في الحبس المؤقت وهذه هي الإشكالات التي تطرح في المحكمة.
مدة الحبس: المادة 123 فقرة 02 إ ج تبرر هذه المادة فكرة الحبس المؤقت.
في الجنح / الحالة 1: مدة 20يوم => المادة 124 إ ج عندما تكون الجنحة لا تتجاوز السنتين وأن يكون المتهم مستوطن في الجزائر وأن لا يكون محكوم عليه بعقوبة جنائية في السابق أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من 03 أشهر بغير إيقاف التنفيذ.
الحالة 2: مدة 4 أشهر م 125 إ ج إذا اختل شرط من شروط الحالة الأولى وتكون العقوبة ما بين سنتين إلى 03 سنوات ( دائما الجريمة جنحة ) إذا زادت العقوبة على 03 سنوات يجدد أمر الحبس مرة واحدة بأربعة أشهر أخرى وتجدد مرة واحدة فقط ويكون أقصاها 4 أشهر.
في الجنايات / 1) مدة الحبس في الجنايات 04 أشهر وتمدد مرتين بـ 04 أشهر وتصبح 12 شهرا ( سنة ) والتمديد هو ليس ضروري بل يجوز ذلك ويكون عام مجزأ ( 04 أشهر الأولى الثابتة + 04 أشهر الثانية والثالثة ).
م 125 ف 1 => » يجوز لقاضي التحقيق أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس مرة واحدة لمدة 04 أشهر أخرى «فتصبح 16 شهرا فالقاضي يمددها مرتين وغرفة الاتهام تمددها مرة واحدة.
2) إذا تعلق الأمر بجناية أخرى معاقب عليها => بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت 03 مرات وغرفة الاتهام تمددها مرة واحدة فتصبح 20 شهرا .
* فالمشرع فرق بين جناية وأخرى بناءا على العقوبة.
3) إذا كانت الجناية لها وصف الجريمة الإرهابية والتخريبية يمدد قاض التحقيق الحبس إلى 05 مرات ينظر المشرع هنا إلى نوع الجريمة.
4) إذا كانت الجريمة عابرة للحدود فهي جرائم دولية بأن للقاضي أن يمدد السجن المؤقت بـ 11 مرة وتصبح 4 سنين ويمكن لغرفة الاتهام تمديدها بـ03 مرات وتصبح المدة 60 شهرا.
الإفراج: يستطيع قاض التحقيق أن يفرج عن المتهم ووكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق أن يفرج على المتهم لكن الثابت أن المتهم أو محاميه أن يطلبوا الإفراج.
فقاض التحقيق عند الانتهاء من التحقيق له أمرين.
1) انتفاء وجه الدعوى أن الجريمة غير ثابتة في حق المتهم لسبب ما وهذا مثاله البراءة أمام المحكمة لا وجه للمتابعة للأسباب التالية: كوفاة المتهم مثلا أو الوقائع لا تشكل جريمة جنائية بل مدنية أو أن الجريمة قيدها سبب من أسباب اللإباحة:
- إذا خلص قاض التحقيق أن الوقائع تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة.
- الجنايات ترسل إلى محكمة الجنايات.
- الجنح ترسل إلى محكمة الجنح.
- المخالفات ترسل إلى محكمة المخالفات.
- أوامر قاض التحقيق تستأنف أمام غرفة الاتهام ( جميع الأوامر دون استثناء ) النيابة العامة تستأنفه أما غرفة الاتهام ( جميع الأوامر دون استثناء ) النيابة العامة تستأنفه أمام غرفة الاتهام . فالمتهم يستأنف أوامر قاض التحقيق لكن ليس كل الأوامر فيستأنف حقوقه المدنية كالإفراج والمدعي المدني يستأنف ما يمسه لمضرور الشخص الذي يصدر له قاضي التحقيق أمر بانتقاء وجه الدعوى.لا يجوز متابعة ثانية على نفس الوقائع مثل أحضر على سرقة سيارة فأصدر قاضي التحقيق انتقاء وجه الدعوى لا يستدعيه ثانية بعد سنتين أو ثلاث إلا إذا أظهرت أدلة جديـدة
- الدليل الجديــد: م 175 إ ج تعتبر أدلة جديدة أقوال الشهود والمحاضر التي لا يمكن عرضها على قاض التحقيق لتصحيحها مع أن من شأنها تقرير الأدلة التي سبق أن وجد ما يثبت براءة المتهم أو إدانته.
- قد يعرض على قاض التحقيق دليل جديد لكنه لا يعزز الأدلة وليست أدلة نافعة فالدليل الجديد يعرض على قاض التحقيق يفيد القضية.
- الذي يعيد فتح الملف من جديد النيابة العامة فتصبح وكأنها جريمة جديدة لكنها تحركها النيابة العامة ثم ترسلها لقضي التحقيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fdrp.forumactif.com
 
الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة القانون الجزائي :: شؤون الطلبة و الباحثين :: البحوث القانونية الجزائية-
انتقل الى: