بوابة القانون الجزائي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأستاذ: بوصيدة فيصل يرحب بك في منتدى بوابة القانون الجزائي و يتمنى لك قضاء أجمل الأوقات
بوابة القانون الجزائي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأستاذ: بوصيدة فيصل يرحب بك في منتدى بوابة القانون الجزائي و يتمنى لك قضاء أجمل الأوقات
بوابة القانون الجزائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أرحب بجميع المختصين في مجال القانون الجزائي و العلوم الجنائية من كافة الدول العربية للمشاركة في هذا المنتدى للنهوض بقوانينا الجزائية و ترقيتها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدعوى العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 05/09/2009
العمر : 45
الموقع : الجزائر

الدعوى العمومية Empty
مُساهمةموضوع: الدعوى العمومية   الدعوى العمومية Emptyالأربعاء نوفمبر 25, 2009 11:33 pm

التحقيــق:
الدعوى العمومية غالبا ما تمر بثلاث مراحل:
المرحلة (1): جمع الاستدلالات أو تسمى بمرحلة التحقيق التمهيدي أو الابتدائي.
المرحلة (2): التحقيق القضائي ( يتولاها قاض التحقيق )
المرحلة (3): التحقيق النهائي ( يتولاها قاض الحكم ) المحكمة.
* المرحلة (1): تسمى أيضا بالتحقيق الابتدائي ( الضبطية القضائية ) تكون تحت إدارة وكيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام ومهمتها هي البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة حسب المادة 112 إ ج
الضبطية القضائية: فيها ثلاث فئات : حسب المادة 14 إ ج
الفئة 1: ضباط الشرطة القضائية حسب المادة 15 / 16 / 17 / 18 إ ج
الفئة 2: أعوان الضبطك القضائي حسب المادة 19 و 20 إ ج
الفئة 3: الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي حسب المادة 21 27 إ ج
i. ضابط الشرطة: يحقق أو يقوم بالتحقيق التمهيدي ( الابتدائي )
ii. أعوان الشرطة: لا يقومون بوظائفهم إلا بمعيية ضابط الشرطة القضائية.
iii. الموظفون والأعوان: لا علاقة لهم بالضبط القضائي وعندما تقع الجرائم تدخل في اختصاصاتهم المهني حيث يقوموا ببعض مهام الضبط القضائي.
حسب المادة 28 إ ج: الوالي له الحق وسلطة الضبط القضائي في الجنايات والجنح التي تمس بالدولة وعند عدم وصول العلم إلى الجهات القضائية.
كقاعدة عامة يقوم بالتحقيق الابتدائي ( التمهيدي ) كأصل عام والضبطية القضائية لا يعول عليه كثيرا أمام القضاء لأن قاض التحقيق هو الذي يختص بالتحقيق لأن الضبطية القضائية قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس لا يعول عليها كثيرا ( محاضر أولية للاستدلالات )، في بعض الأحيان تنتقل الضبطية القضائية ولها آثار القانونية كحالة التلبس (1) / التحقيق الأولي (2) / الإنابة القضائية (3)
(1) حالة التلبس:
المادة 141 إ ج:
وهي تكمن في 05 حالات:
1) مشاهدة الجريمة حين ارتكابها ( لا مجال للشك لابد لليقين ).
2) عقب ارتكابها لفترة يسيرة ( تخضع للقاضي ).
3) تتبع الجاني بالصياح بوقت قريب جدا ( لابد أن يكون هناك متابعة ).
4) مشاهدة أدلة الجريمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب اكتشافها ( تبليغ عن الجريمة وانتقال الشرطة للمنزل لمعاينة الجريمة )
شروط حالة التلبس:
1) لابد أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.
2) أن تكون حالة التلبس بمشاهدة ضابط الشرطة القضائية.
3) أن تكون حالة التلبس قد جاء عن طريق إجراءات مشروعة ( مثل حالة تفتيش فيجدوا نقود مزورة أو مخدرات ) فهي حالة تلبس بإجراءات مشروعة ( أما في حالة إكراه المتهم بالضرب حتى الاعتراف لا يعتبر إجراء مشروع ).
اختصاصاتها: وهي الاختصاصات العادية في كل جريمة:
1) إخطار وكيل الجمهورية.
2) الانتقال بمكان الجريمة.
3) المحافظة على آثار الجريمة.
4) عرض الأشياء المضبوطة على المشتبه فيه.
5) المحافظة على المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

اختصاصات أخرى غير عادية:
1) [منع الأشخاص من مغادرة مكان الجريمة المادة 50 إ ج
2) الاستعانة بالخبراء المادة 49 إ ج في حالة تلبس.
3) حجز الأشخاص وتفتيش المساكن
المادة 49 إ جزائية:»
المادة 50 إ ج:»
نظرا لخطورة توقيف الأشخاص فإن المشرع ضمنها عدة ضمانات منها:
1-> تمكين الموقوف من الاتصال بعائلته المادة 51 إ ج.
2-> تحرير محضر التوقيف.
3-> انتداب طبيب أثناء الحجز وبعد الحجز المادة 51 /1 إ ج
مدة الحجز: هي 48 ساعة لا يجوز تجاوزها
- إذا كانت هناك مبررات كافية ودلائل فهي 48 ساعة تحال بالملف إلى النيابة العامة.
- يجوز مضاعفة المدة إذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة أي 96 ساعة .
- في الجرائم الإرهابية 12 يوم إذا فاتت هذه المدة يعتبر حبس تعسفي.
إذا لم تكن حالة تلبس وهو في حالة حجز يعتبر حبس تعسفي.
قد تكون المدة ساعة أو ساعتين حتى تؤخذ أقواله.
* تفتيش المساكن:نظرا لخطورته لكن مادامت في حال تلبس فيجوز لضباط الشرطة التفتيش وله عدة ضمانات.
1) لابد من إذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار للأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش ( في الحالات العادية والاستثنائية )
حالات وضمانات التفتيش:
1) التفتيش يتم في مسكن شخص مشتبه فيه أنه ساهم في ارتكاب الجريمة ، قد يكون التفتيش في منزل شخص مشتبه يجوز أشياء أو وثائق لها علاقة بالأفعال الإجرامية حسب المادة 44 إ ج:
2) التفتيش بحضور صاحب المنزل وإن لم يكن فيه أي شخص ، يكون التفتيش بحضور شاهدين غير خاضعين لسلطته المادة 45 إ ج:
وقت التفتيش: المادة 47 إ ج
لا يجوز قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة ليلا ( من 5 إلى 8 ساعة ) إلا في جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وجرائم الدعارة والجرائم الإرهابية
ç وكيل الجمهورية في حالة التلبس يخوله القانون اختصاصات أخرى وإجراءات منها وأهمها:
1) يمكن له أن ينتقل لمكان الحادث وبوصوله ( وكيل الجمهورية ) يتوقف ضابط الشرطة عن العمل أو يأمر بالاستمرار.
2) لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بإحضار المثبتة فيه ( أصلا هو من اختصاص قاض التحقيق ) لكن هنا في حالة التلبس.
3) وكيل الجمهورية يصدر أمرا بالإيداع أي حبس المتهم ( أصلا قاض التحقيق ) لكن استثناءا في حالة التلبس بجنحة فقط وليس جناية أي إذا كانت الجنحة التي يعاقب عليها بالحبس يحال على أقرب جلسة لمحاكمته في ميعاد لا يتجاوز 08 أيام هذا في حالة إيداع المتهم الحبس من طرف وكيل الجمهورية في حالة تلبس فقط المادة 60 إ ج " إذا حضر قاض التحقيق " وم 67 إ ج هناك تناقض بين المادتين و 61 إ ج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fdrp.forumactif.com
 
الدعوى العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسباب انقضاء الدعوى العمومية:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة القانون الجزائي :: شؤون الطلبة و الباحثين :: البحوث القانونية الجزائية-
انتقل الى: