- كمية المخدر المضبوطة :-
كقاعدة عامه المحكمة غير ملزمه ببيان كمية المخدر في الحكم ما لم تكن الكميه عنصر في الجريمة لا تقوم مالم تتوافر الكميه التي اشترطها القانون مثال : جريمة تجاوز فروق الأوزان المسموح بها قانوناً للأشخاص الذين أجاز لهم القانون حيازة أو إحراز هذه المواد في الأمور الطبية والعلمية والتدريب .
- لا يشترط ضبط الماده المخدرة بالفعل :
جرائم المخدرات أسوةً ببقية الجرائم يجوز إثباتها في الأصل بكافة طرق الإثبات ولكن في بعض الأحيان فإن عدم ضبط مواد مخدرة مع المتهم ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أثبات ارتكاب هذه الجريمة بكافة طرق الإثبات حيث في الأصل أن القاضي الجنائى له تكوين عقيدته من اى دليل يراه ما دام له أصل ثابت في أوراق القضية مثال : أن يكون المتهم رقم 1 الذي ضبط معه الماده المخدرة قد اعترف بأن هذه الماده المضبوطة قد حصل عليها من المتهم رقم 2 الذي تم تفتيشه وتفتيش منزله ولم يتم العثور في داخله أو معه على مادة مخدرة فبذلك يعتبر أن المتهم رقم 2 قد أحرز المادة المخدرة قبل تسليمها للمتهم رقم 1 وبذلك يتوفر ركن الإحراز في حقه ويعاقب على ذلك.
المصدر:
http://www.firststep.sy/vb/showthread.php?t=1542&highlight=%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A